سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

646

سنن سعيد بن منصور

--> = ابن أبي نجيح ، به مثل لفظ ابن جرير . ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في " سننه " ( 3 / 156 ) . في الصلاة ، باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله . وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 2484 ) . وابن أبي حاتم في الموضع السابق . كلاهما من طريق القاسم بن أبي بزّة ، عن مجاهد قال : ( غير باغ ) : على الأئمة ( ولا عاد ) قال : قاطع سبيل . هذا لفظ ابن جرير ، وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر قوله : ( ( ولا عاد . . . ) إلخ . وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 2486 ) من طريق الحكم ، عن مجاهد ، بنحو لفظ القاسم السابق عنده . وأخرجه محمد بن نصر في " تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 999 - 1000 رقم 1076 و 1077 ) . وابن جرير برقم ( 2479 ) . كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنِ مجاهد : ( ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عاد ) ، قال : غير قاطع سبيل ، ولا مفارق جماعة ، ولا خارج في معصية الله ، فله الرخصة . هذا لفظ ابن جرير ، ونحوه أحد لفظي محمد بن نصر ، وفيه زيادة . تنبيه : قال الثعلبي في " تفسيره " ( 1 / 154 ر ب - 155 / أ ) . ( ( واختلف المفسرون في معنى قوله : { غير باغ ولا عاد } ، فقال بعضهم : ( غير باغ ) ، أي غير قاطع للطريق ، ( ولا عاد ) مفارق للأئمة ، مُشَاقٍّ للأمَّة ، خارج عليهم بسيفه . فمن خرج يقطع الرحم ، أو يُخيف السبيل ، ويفسد في الأرض ، أو أَبَقَ من سيّده ، أو فرّ من غريمه ، أو خرج عاصيًا بأيّ وجه كان ، فاضطرّ إلى الميتة ، لم يحلّ له أكلها ، أو اضطر إلى الخمر عند العطش ، لم يحلّ له شربها ، =